Welcome To Our Blog

ما المقصود بضريبة الزكاة المفروضة على الشركات المساهمة العامة والمقفلة

تطبيق نسبة 1% على صافي أرباح الشركات المساهمة العامة والمقفلة سنوياً.

يتمتع القطاع الخاص في الكويت بدعم حكومي كبير، سواء على المستوى المالي أو الخدمي، في بيئة تخلو تقريباً من أي ضرائب على الدخل، على عكس العديد من الدول الأخرى التي تفرض ضرائب مرتفعة على أرباح الشركات. وفي إطار تعزيز المشاركة في تمويل الميزانية العامة للدولة، قرر المشرع تطبيق نسبة 1% على صافي أرباح الشركات المساهمة العامة والمقفلة سنوياً. هذا الإجراء يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من جهة، وتمكين الشركات التي تدفع الزكاة من توجيه هذه النسبة إلى الجهات الشرعية المخصصة لها بشكل منظم، وذلك تحت إشراف وزارتي المالية والأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويحق للشركات، عند تقديم إقراراتها المالية السنوية إلى وزارة المالية، تحديد الجزء الذي يعتبر زكاة من المبلغ المحصل، وذلك بناءً على الآراء الفقهية التي تراها مناسبة. كما يمكن للشركات توجيه المبلغ المستحق عليها كاملاً أو جزء منه إلى مشاريع أو خدمات عامة. ويتولى وزير المالية وضع الإجراءات التفصيلية لتحصيل هذه الأموال وإنفاقها، مع تحديد المصارف الشرعية للزكاة بعد موافقة هيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مع الاخذ في الاعتبار اقتراحات الشركات بتوجيه الأموال إلى الخدمات التي تراها مناسبة، وذلك في إطار الميزانية العامة للدولة.

وتفرض نسبة 1% على صافي أرباح الشركات المساهمة العامة والمقفلة، مع منحها الحق في تحديد الجزء الذي يعتبر زكاة وتوجيه المبلغ إلى خدمات عامة. كما تفرض عقوبات على من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديمها لتجنب دفع هذه النسبة، وتتراوح العقوبات بين الغرامة والحبس أو كليهما، مع إلزام المتسبب بدفع المبلغ المستحق. وتتولى وزارة المالية تحصيل هذه النسبة لصالح الخزانة العامة، وفقاً للآليات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.

اجراءات ربط الضريبة والاعتراض عليها

وفقا لنــص المــادة الأولـى مــن القانــون رقــم 46 لســنة 2006 فــي شــأن الــزكاة ومســاهمة الشــركات المســاهمة العامــة والمقفلــة فــي ميزانيــة الدولــة علــى أن “ تحصــل نســبة مقدارهــا (1%) ســنويا مــن صافــى أربــاح الشــركات الكويتيــة المســاهمة العامــة المقفلــة ولهــذه الشــركات عنــد تقديــم إقراراتهــا بالمسـتحق عليهـا مرفقـا بـه ميزانيتهـا السـنوية بموجـب هـذا القانـون أن يتحـدد القـدر الـذي يمثـل زكاة عـن أموالهـا مـن المبلـغ المحصـل، كمـا أن لهـا أن تطلـب توجيـه المبلـغ المسـتحق عليهـا أو جـزء منـه إلـى إحـدى الخدمـات العامـة”

يتم بعدها اخطار الشركة بكتاب ربط الضريبة من قبل وزارة المالية وللشركات أن تعتـرض كتابـة خلال سـتين يومـا مـن تاريـخ إخطارهـا بكتـاب الربـط ، ويكون ربط المبلغ المسـتحق نهائياً واجب الأداء إذا انقضى الميعاد المذكور دون الاعتراض وتلتزم الشـركة بالسـداد خلال الثلاثيـن يومـا التاليـة لاعتبـار الربـط نهائيـا .

و إذا رفــض اعتــراض الشــركة الخاضعــة للقانــون صراحــة أو ضمنــاً لهــا أن تطعــن فــي قــرار الرفــض أمـام لجنـة الطعـون المختصـة بـوزارة الماليـة خلال ثلاثيـن يومـا مـن تاريـخ إخطارهـا برفـض الاعتـراض أو مـن تاريـخ فـوات ميعـاد البـت فـي الاعتـراض ويتـم الطعـن كتابـة بطلـب يقـدم إلـى اللجنـة المذكـورة مرفقــا بــه كافــة المســتندات”

متـى تـم تحديـد الضريبـة علـى النحـو الـذي أشرنا اليه وأصبـح التقديـر نهائيـا سـواء بانقضـاء ميعـاد الاعتـراض علـى الربـط أو بالاعتـراض عليـه فـي الميعـاد ورفـض الاعتـراض عليـه صراحـة أو ضمنـا دون الطعـن علـى قـرار الربط أمـام لجنـة الطعـون فـي الميعـاد المقـرر، أو الطعـن فيـه وصـدور قرارهـا برفـض الطعـن فـإن المبلـغ المسـتحق يضحـى نهائيـا واجـب الأداء خلال ثلاثيـن يومـا مـن تاريـخ الاخطار بكتـاب الربط بنـا ء على قرار اللجنـة .وأن تم الطعن عليه أمام المحكمة . طبقاً للمادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة.

Mohamed Fathy
Mohamed Fathy
Articles: 19