Welcome To Our Blog

2025 تعديلات قانون المرافعات

تعديل المادة 128 مرافعات

النص قبل التعديل

لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية او المستعجلة والاحكام الصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

النص بعد التعديل

تعديل الفقرة الاولى من المادة 152

النص قبل التعديل

للخصوم ان يطعنوا بالتمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الاحوال الآتية.
أ – اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله.
ب – اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

النص بعد التعديل

تعديل المادة 153

النص قبل التعديل

ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً.
ويرفع بصحيفة تودع ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ، ويوقعها احد المحامين ، وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن ، واذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من اسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالاسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
ويجب على الطاعن ان يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة خمسين دنيارا اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية او من المحكمة الكلية ومائة دينار اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.
ويجب على الطاعن كذلك ان يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وله عند ايداع الصحيفة ان يودع معها مذكرة شارحة لاسباب الطعن على ان يرفق بها صورا بقدر عدد الخصوم في الطعن.
واذا بدا للطاعن ان هناك وجها لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا فيجب عليه ان يورده في صحيفة الطعن ، وتقوم ادارة الكتاب باخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام او شفاها في الجلسة.

النص بعد التعديل

تعديل المادة 154

النص قبل التعديل

تقيد ادارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك وعليها في اليوم التالي على الاكثر ان تسلم اصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة — ان وجدت – الى قسم الاعلانات بالمحكمة لاعلانها ورد الاصل ، وعليها ايضا ان تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرادتها خلال اسبوع على الاكثر.
واذا بدا للمدعي عليه في الطعن ان يقدم دفاعا كان عليه ان يودع ادارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم ، وله ان يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.
ولا يجوز قبول المذكرات او المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها وانما تحرر ادارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع اثبات ردها اليه.
وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة ان تودع مذكرة برأيها في اسباب الطعن او ان تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن ان كان ذلك كافيا ، وتعيده الى ادارة الكتاب وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيام هذه الادارة بارساله اليها.
يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة ، مشفوعا برأي نيابة التمييز ، فإذا رأت المحكمة انه غير مقبول لعيب في الشكل او لبطلان في اجراءاته او لاقامته على غير الاسباب المبينة في المادة (153) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن ، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة واذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.

النص بعد التعديل

تعديل المادة 155

النص قبل التعديل

تفصل المحكمة في الطعن ، ولو في غيبة الخصوم ، وبغير مرافعة ، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك فلها – حينئذ – سماع اقوال الخصوم ونيابة التمييز ويجوز لها استثناء ان تصرح للخصوم والنيابة بايداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.

النص بعد التعديل

M.Fathy
M.Fathy
Articles: 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *