Welcome To Our Blog

تعديل المادة 128 مرافعات
النص قبل التعديل
لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية او المستعجلة والاحكام الصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
النص بعد التعديل
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. أما الأحكام الصادرة بعـدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، فيجوز الطعن عليها استثناء وبصورة مباشرة أمام محكمة التمييز وينظر الطعن بغرفة مشورة، ولنيابة التمييز إبداء رأيها شفويا أو بأسباب مختصرة، وتفصل المحكمة بالطعن بأسباب موجزة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.
تعديل الفقرة الاولى من المادة 152
النص قبل التعديل
للخصوم ان يطعنوا بالتمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الاحوال الآتية.
أ – اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله.
ب – اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.
النص بعد التعديل
للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (ثلاثين ألف دينار) أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب – إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
و للخصوم ان يطعنوا بالتمييز ايضا في أي حكم انتهائي – ايا كانت المحكمة التي اصدرته – فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي.
تعديل المادة 153
النص قبل التعديل
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً.
ويرفع بصحيفة تودع ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ، ويوقعها احد المحامين ، وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن ، واذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من اسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالاسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
ويجب على الطاعن ان يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة خمسين دنيارا اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية او من المحكمة الكلية ومائة دينار اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.
ويجب على الطاعن كذلك ان يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وله عند ايداع الصحيفة ان يودع معها مذكرة شارحة لاسباب الطعن على ان يرفق بها صورا بقدر عدد الخصوم في الطعن.
واذا بدا للطاعن ان هناك وجها لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا فيجب عليه ان يورده في صحيفة الطعن ، وتقوم ادارة الكتاب باخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام او شفاها في الجلسة.
النص بعد التعديل
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً.
ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها أحد المحامين، وتشتمل الصحيفة – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
ويجب على الطاعن أن يودع – عند تقدم الطعن – على سبيل الكفالة مائتين وخمسين ديناراً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية وخمسمائة دينار إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب صـحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.
ويجب على الطاعن كذلك أن يودع إدارة الكتاب وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لإدارة الكتاب كما يجب عليه أن يودع في الوقت ذاته:
أ- صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى رسمية من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.
ب- المستندات التي تؤيد الطعن، وعلى إدارة كتاب المحكمة أن تسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز، ويجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على إدارة كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
وإذا بدا للطاعن أن هناك وجهاً لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً يجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاهة في الجلسة، وعلى الطاعن أن يعلن خصمه بالجلسة وبصحيفة الطعن ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن، وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها .
تعديل المادة 154
النص قبل التعديل
تقيد ادارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك وعليها في اليوم التالي على الاكثر ان تسلم اصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة — ان وجدت – الى قسم الاعلانات بالمحكمة لاعلانها ورد الاصل ، وعليها ايضا ان تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرادتها خلال اسبوع على الاكثر.
واذا بدا للمدعي عليه في الطعن ان يقدم دفاعا كان عليه ان يودع ادارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم ، وله ان يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.
ولا يجوز قبول المذكرات او المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها وانما تحرر ادارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع اثبات ردها اليه.
وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة ان تودع مذكرة برأيها في اسباب الطعن او ان تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن ان كان ذلك كافيا ، وتعيده الى ادارة الكتاب وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيام هذه الادارة بارساله اليها.
يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة ، مشفوعا برأي نيابة التمييز ، فإذا رأت المحكمة انه غير مقبول لعيب في الشكل او لبطلان في اجراءاته او لاقامته على غير الاسباب المبينة في المادة (153) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن ، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة واذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.
النص بعد التعديل
تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلم أصل الصحيفة وصورها – إن وجدت – إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثر لإعلانها ورد الأصل.
واذا بدا للمدعي عليه في الطعن ان يقدم دفاعا كان عليه ان يودع ادارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم ، وله ان يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.
ولا يجوز قبول المذكرات او المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها وانما تحرر ادارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع اثبات ردها اليه.
وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت المحكمة إنه غير مقبول لعيب في الشكل أو البطلان في إجراءاته أو لإقامته على أسباب تخالف ما أستقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن.
وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن خلال ستين يوماً، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى إدارة الكتاب.
تعديل المادة 155
النص قبل التعديل
تفصل المحكمة في الطعن ، ولو في غيبة الخصوم ، وبغير مرافعة ، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك فلها – حينئذ – سماع اقوال الخصوم ونيابة التمييز ويجوز لها استثناء ان تصرح للخصوم والنيابة بايداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.
النص بعد التعديل
تخطر إدارة الكتاب بالمحكمة الخصوم بعد إيداع مذكرة النيابة بالجلسة المحددة لنظر الطعن، وتفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلها – حينئذ – سماع أقوال الخصوم، ويجوز لها استثناء أن تصرح لهم ولنيابة التمييز بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجهاً لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.