Welcome To Our Blog

المادة 4
مادة 4: إذا آل لمن تملك طبقا للمادة السابقة عقار آخر أو جزء منه بطريق الميراث ، وجب عليه التصرف فى أيهما خلال سنة ميلادية من تاريخ أيلولة الملكية إليه بحيث لا يبقي له إلا عقار واحد ، فإذا لم يقم بالتصرف فيه خلال هذه المدة بيع جبرا عنه بناء على طلب الحكومة طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لبيع العقار جبرا .
وإذا ورث العربي عقارا أو جزءا منه ولم يكن مالكا لعقار غيره ، وجب عليه التصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولته إليه و إلا بيع جبرا عنه وفقا لما سلف، ما لم يصدر مرسوم بإعفائه من هذا التصرف .
أما إذا آل إلى غير عقار أو جزء منه بطريق الميراث فيجب عليه التصرف فيه خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وإلا بيع جبرا عنه ، ويستثني من ذلك الزوجة إذا كان لها ولد من المورث وتسرى فى حقها أحكام الفقرة السابقة .
التعديل على الفقرة الثانية من المادة بموجب مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025
وإذا ورث العربي عقاراً أو جزءاً منه ولم يكن مالكاً لعقار غيره، وجب عليه التصرف فيه خلال سنتين من تاريخ أيلولته إليه و إلا بيع جبراً عنه وفقاً لما سلف، ما لم يصدر مرسوم بإعفائه من هذا التصرف، ويعفى من التصرف إذا آلت إليه الملكية بالميراث عن والدته الكويتية.
المادة 8
مادة 8: يحظر على الشركات التجارية التى يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات . وعلى الشركات التى يشترك فيها شركاء غير كويتيين عند العمل بهذا القانون التصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ العمل به ، أما الشركات التى ينتقل فيها نصيب شريك كويتي إلى غير كويتي بعد العمل بهذا القانون فعليها التصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ انتقال نصيب الشريك الكويتي و إلا بيعت جبرا عنها فى الحالتين وفقا لما هو مبين فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون . واستثناء من أحكام الفقرتين السابقتين يجوز للشركات المساهمة التى يشترك فيها شركاء غير كويتيين ، ولا يكون لإدارتها أو لتحقيق أغراضها ، إذا صدر مرسوم بمنحها هذا الحق ن مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون .
التعديل بأضافة فقرتين على المادة بموجب مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025
ويجوز للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، وكذا الصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة الكويتية ويكون من بين أغراضها التعامل في العقارات أن تتملك العقارات، وفقا للضوابط التي يصدر بها مرسوم في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقتصر توزيع الحصص العينية العقارية حال انقضاء أي من هذه الشركات أو الصناديق أو المحافظ على الكويتيين، وتوزيع مقابل قيمتها نقداً على غيرهم.
كما يجوز الإذن للكيانات الاستثمارية، الرخص لها وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 الشار إليه، بتملك العقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها أو إدارتها أو لسكن أيا من المستثمرين أو العاملين بها، بشرط ألا يكون الغرض من هذا التملك المضاربة العقارية، ويصدر مرسوم بالقواعد والضوابط المنظمة لهذا الإذن وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملك هذه العقارات، على أن يتضمن هذا المرسوم كافة الشروط والضوابط والقيود الخاصة بالتصرف في تلك العقارات أو رهنها.
الكويت اليوم العدد 1726 السنة الحادية والسبعون منشور فى 16/2/2025