Welcome To Our Blog

تعديل المادة 4 ، 8 من القانون رقم 74/1979 بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات

تعديل المادة 4 ، 8 من القانون رقم 74/1979 بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

المادة 4

مادة 4: إذا آل لمن تملك طبقا للمادة السابقة عقار آخر أو جزء منه بطريق الميراث ، وجب عليه التصرف فى أيهما خلال سنة ميلادية من تاريخ أيلولة الملكية إليه بحيث لا يبقي له إلا عقار واحد ، فإذا لم يقم بالتصرف فيه خلال هذه المدة بيع جبرا عنه بناء على طلب الحكومة طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لبيع العقار جبرا .

وإذا ورث العربي عقارا أو جزءا منه ولم يكن مالكا لعقار غيره ، وجب عليه التصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولته إليه و إلا بيع جبرا عنه وفقا لما سلف، ما لم يصدر مرسوم بإعفائه من هذا التصرف .

أما إذا آل إلى غير عقار أو جزء منه بطريق الميراث فيجب عليه التصرف فيه خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وإلا بيع جبرا عنه ، ويستثني من ذلك الزوجة إذا كان لها ولد من المورث وتسرى فى حقها أحكام الفقرة السابقة .

التعديل على الفقرة الثانية من المادة بموجب مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025

المادة 8

مادة 8: يحظر على الشركات التجارية التى يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات . وعلى الشركات التى يشترك فيها شركاء غير كويتيين عند العمل بهذا القانون التصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ العمل به ، أما الشركات التى ينتقل فيها نصيب شريك كويتي إلى غير كويتي بعد العمل بهذا القانون فعليها التصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ انتقال نصيب الشريك الكويتي و إلا بيعت جبرا عنها فى الحالتين وفقا لما هو مبين فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون . واستثناء من أحكام الفقرتين السابقتين يجوز للشركات المساهمة التى يشترك فيها شركاء غير كويتيين ، ولا يكون لإدارتها أو لتحقيق أغراضها ، إذا صدر مرسوم بمنحها هذا الحق ن مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون .

التعديل بأضافة فقرتين على المادة بموجب مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025

الكويت اليوم العدد 1726 السنة الحادية والسبعون منشور فى 16/2/2025

Mohamed Fathy
Mohamed Fathy
Articles: 19