Welcome To Our Blog


ما المقصود بغرفة المشورة ؟
غرفة المشورة هى نظام استحدثة المشرع وناط بموجبه بدوائر محكمة التمييز وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية بمراجعة وتصفية الطعون المحالة اليها قبل نظرها وخول اليها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز وأن تامر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة وتوافر لجهدها ووقتها الذي ينبغي أن تصرفه لدراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر لان قرار عدم القبول الذي تصدره غرفة المشورة متروك لتقديرها وهو في حقيقته رفض للطعن حالة إقامته على أسباب موضوعية.
هل يجوز الطعن فى القرار الصادر من غرفة المشورة ؟
بالنظر الى ما ينفرد به الطعن بالتمييز من خصائص تستلزم حسن الاعداد والتهيئة المسبقة قبل عرضه على المحكمة للفصل فيه فقد أختصه المشرع بأجراءات معينة تحقيقا لهذا الغرض
وجاء النص فى المادة 154 من قانون المرافعات للرد على ذلك بأن قررت بأن ” يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة ، مشفوعا برأي نيابة التمييز ، فإذا رأت المحكمة انه غير مقبول لعيب في الشكل او لبطلان في اجراءاته او لاقامته على غير الاسباب المبينة في المادة (153) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن .( تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 )
اذن القرار الصادر من غرفة المشورة – وهو فى حقيقته رفضا للطعن- هو قرار غير قابل للطعن حسب الاصل العام ، الا ان اسثناء على هذه القاعدة يجوز الطعن بالبطلان فى الحكم الصادر من محكمة التمييز فى حالة واحدة وهى ان يكون القاضي الذى نظر الطعن غير صالح لنظر الدعوى للاسباب الوارده بالمادة 102 من قانون المرافعات والمحددة على سبيل الحصر ويجوز للخصم فى هذه الحالة ان يطلب من محكمة التمييز الغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.
اى ان القرارت الصادرة من غرفة المشورة لاتقبل الطعن فيها الا لسبب وحيد يتعلق باشخاص الهيئة التى أصدرت الحكم فقط دون الاسباب التى تتعلق بأعادة نظر موضوع الدعوى من جديد احتراما لحجية الاحكام .
وهو ما أستقرت عليه محكمة التمييز فى أحكامها من انه لا يجوز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية إلا في حالات استثنائية منصوص عليها قانوناً، مثل صدور الحكم من محكمة غير مشكَّلة تشكيلًا صحيحًا أو من قاضٍ غير صالح لنظر الدعوى، ويكون الطعن في تلك الحالة عبر طرق الطعن القانونية المناسبة، ولا يجوز رفع دعوى مبتدئة ببطلان الحكم.